تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
. . . . . . . . . .
شرح
عند معاناة الاشغال لئلا تعثر في ذيلها . وفي المحكم النِّطاق شِقَّة أو ثوبٌ تلبسه المرأة ثمّ تشد وسطها بحبل ثمّ ترسل الاعلى على الأسفل إلى الركبة فالأسفل ينجر على الأرض ، وليس لها حُجزة ولا نَيْفَقْ ولا ساقان . ويدل على الجواز صحيح يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عن المحرم يصير الدراهم في ثوبه . قال : ( ( نعم ويلبس المنطقة الهميان ) ) « 1 » . وفي صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله قال : ( ( كان أبي يشد على بطنه المِنْطَقَة التي فيها نفقته يستوثق منها فإنها من تمام حجه ) ) « 2 » . وسيأتي بقية الكلام في كيفية استعمالها وحكم شدّ الإزار بها . الثاني : في الطيلسان وكل ثوب لا يدرع وله ازرار : وذهب إلى جواز لبسه العلامة والشهيد في الدروس إلّا أنه قيده في الإرشاد بالضرورة . ويدل عليه صحيح يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله المحرم يلبس الطيلسان المزرور ، فقال : ( ( نعم وفي كتاب علي لا تلبس الطيلسان حتى تنزع إزراره ، فحدثني أبي انه إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل ) ) « 3 » . ومثله صحيح الحلبي إلّا انه زاد ( ( فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه ) ) « 4 » .
هامش
( 1 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 47 ، ح 1 . ( 2 ) نفس الباب ، ح 2 . ( 3 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 36 ، ح 3 . ( 4 ) نفس المصدر ، ح 3 .