تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨

[ مسألة 243 : الأحوط أن لا يعقد الإزار في عنقه بل لا يعقده مطلقاً ]

( مسألة 243 ) : الأحوط أن لا يعقد الإزار في عنقه بل لا يعقده مطلقاً ولو بعضه ببعض ولا يغرزه بإبرة ونحوها والأحوط أن لا يعقد للرداء أيضاً ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها ( 1 ) .
شرح
قال : ( ( لا ) ) « 1 » . وفي صحيح عمران الحلبي عن أبي عبد الله قال : ( ( المحرم يشدّ على بطنه العمامة وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ، ولا يرفعها إلى صدره ) ) « 2 » . ومقتضى الصحيح الثاني حمل الأول على الكراهة ، إلّا أن الجواز مقيّد بعدم التوغل في كيفية لبسها ، بأن يرفعها إلى صدره ، أو أن تكون مخيطة وهي كيفية في الملبوس ، ومن ثمّ لا يبنى على جواز لبس الهميان والمنطقة إذا كانا مخيطين وكانت الحاجة في لبسهما هو شد الوسط لا الاحتفاظ بالنقود . وحكم شد إلّا زار بها سيأتي في محله . ( 1 ) وينسب إلى المشهور جواز عقد الإزار ، وحرمة إزراره وظاهر الحنفية في مبسوط السرخسي أن شدّ المنطقة والهميان على البدن لا على الإزار . أما الروايات الواردة في المقام فصحيح سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عن المحرم يعقد أزرار في عنقه . قال : ( ( لا ) ) « 3 » . وفي هامش الفقيه أن في بعض النسخ ( ( عقد الأزرار ) ) بالراءين وكذا في الروضة للمجلس قال . إن الممنوع عنه أزرار قميصه أو قبائه ثمّ
هامش
( 1 ) أبواب التروك ، ب 72 ، ح 1 وح 2 وكذا ب 47 . ( 2 ) أبواب التروك ، ب 72 ، ح 1 وح 2 وكذا ب 47 . ( 3 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 53 ، ح 1 .