تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
. . . . . . . . . .
شرح
وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( ( وإن لبس الطيلسان فلا يزره عليه ) ) « 1 » . وظاهر هذه الصحاح عدم تقييده بالضرورة كما أنه ظاهر بالكراهة الاصطلاحية لخوف معرضية ارتكاب المحرم في كيفية اللبس لا الملبوس ، وهذا دال على ما تقدم من تعدد درجات اللبس كما هو الحال في تعدد درجات الملبوس . وفيه : ان النهي عن المزرور - في صحيح يعقوب - ( ( حتى ينزعه ) ) محمول على الكراهة . ثمّ أن في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله : ( ( قال لا تلبس ثوباً له أزرار وأنت محرم إلّا أن تنكسه ) ) « 2 » ويظهر منه عموم الجواز للطيلسان وغيره من الثياب غير المخيطة وغير المفصلة . وقد عرفت ان الطيلسان ثوب وكساء ملبد أو منسوج غير مخيط ولا مفصل . الثالث : في حزام الفتق وهو تارة مخيط وأخرى غير مخيط . أما الثاني فلا ريب في جوازه لعدم صدق اللبس والثوب عليه ، وأما الأول فيستفاد جوازه بالأولوية من الهميان والمنطقة لفهم كون مناط الجواز فيها هو الضرورة والحاجة . الرابع : في العمامة . ففي صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله في المحرم يشدّ على بطنة العمامة
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 4 . ( 2 ) نفس المصدر ، ح 1 .