. . . . . . . . . .
شرح
قال : سألت الريان بن الصلت وفيه ( ( وغير ثيابك المخيطة . . . ) ) « 1 » والرواية وان لم تكن مسندة للرضا حيث أن الجواب من ابن الصلت إلّا أنه دال على الارتكاز المتشرعي من مثله وهو من أصحاب الرضا .
والغريب عن الشهيد حيث أشكل على المشهور استفادة حكم المخيط من الأدلة قد استدل - هو - على حرمة عقد الرداء بفحوى النهي عن ازرار الطيلسان لتجنب الترفه وهذا التعليل بعينه موجود في مطلق المخيط المفصل من الثياب .
الثامن : أن النهي الوارد في العناوين الخاصة في الطائفة الأولى ظاهره التمثيل للمخيط المتعارف الملبوس لا الحصر ولم ترد أداة حصر في روايات الباب .
التاسع : ما ورد في مكاتبة الحميري الآتية من النهي عن تغير الإزار عن حده بالقرض أو الخرز بالإبرة ونحوه صريح في عموم المخيط وغيره مما هو مفصل .
العاشرة : ما ورد من النهي عن عقد الثوبين وتخليلهما ونحو ذلك صريح في قصر اللبس بهما من دون ترفع في درجة اللبس إلى الأفضل وقد تقدم أن كيفيات اللبس للثوب هي على درجات تتصاعد بحسب الزي والتفصيل والمعالجة التي أوقعت في الثوب .
الحادية عشر : أن النهي عن اللبس شامل للبس العمامة ، وإن كان هو محرم من جهة أخرى وهي تغطية الرأس ، مع أن العمامة ليست مخيطة ولا مفصلة ولا مدرعة وهو داعم لعموم كل من اللبس والثياب المنهي عنه .
هذا ، قد يدعى أن مقتضى الطائفة الثانية تقييد الإطلاق للطائفة الثالثة
هامش
( 1 ) بحار الأنوار 143 : 99 .