تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
. . . . . . . . . .
شرح
الثاني : المقابلة بين النهي عن العناوين الخاصة في الروايات مع الأمر بالرداء والإزار دالة على كون لبس ثوبي الإحرام كالاستثناء من ترك الثياب مطلقاً . الثالث : اقتران النهي عن السراويل بالنهي عن الخف والجورب في سياق واحد دال على أن الثياب المخيطة شاملة للحجم الصغير المختص ببعض أعضاء البدن ، وأن المنهي عنه هو المخيط لأنه عبارة عن ضم الثوب لبعض أعضاء البدن بنحو التفصيل والعناية بالخيط وهو درجة معتادة في رفاه وحفظ البدن . الرابع : تقييد جواز لبس الخف والجورب عند الاضطرار بشق أعلاه من ظاهر القدم . كصحيح أبي بصير ، وصحيح محمد بن مسلم « 1 » - دال على كون جهة النهي ليست ستر ظاهر القدم فقط ، بل كونه مخيطاً مصنوعاً لضم عضو البدن ، بل إن النهي عن ستر ظاهر القدم وجهه ذلك أيضاً . الخامس : التعبير عن تجرد المحرم عن ثيابه وتجرد الصغار عن ثيابهم دالان على العموم ، وكذا ما ورد في التلبية ( أحرم لك بدني وبشري من الثياب والنساء والطيب . . . ) ووجه دلالته مضافاً إلى عموم عنوان الثياب وأن عنوان التجرد دال على كونه مطلوبا ، غاية الأمر استثنى الساتر وهو ثوبي الإحرام للزومه . السادس : أن ما ورد في استثناء الهميان والمنطقة الآتي سياقه سياق الاستثناء المشعر بعموم المستثنى منه . السابع : ما ورد في البحار عن الكشي عن القتيبي عن أبي عبد الله الشاذاني
هامش
( 1 ) أبواب تروك الإحرام ب 51 ، ح 3 وح 5 .