تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
. . . . . . . . . .
شرح
الطائفة الثانية : ما ورد النهي فيها مقيد بقيد خاص : ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال : ( ( لا تلبس ثوبا له إزار إلّا ان تنكسه ولا ثوباً تدرعه ) ) الحديث « 1 » . وفي صحيحة الآخر ( ( ثوباً تزرّه ولا تدرعه ) ) « 2 » ومثله صحيح زرارة « 3 » . الطائفة الثالثة : ما كان لسانه النهي عن مطلق الثياب . كصحيح زرارة عن أحدهما - في الحج بالصغار - ( ( وتبقى عليهم ما تبقى على المحرم من الثياب والطيب ) ) « 4 » . وفي موثق أبي بصير عن أبي عبد الله في حديث - ( ( احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي من النساء والثياب والطيب ) ) - الحديث « 5 » . ومثلها في صحيحة معاوية بن عمار « 6 » . ومثله صحيح عبد الله بن سنان « 7 » . وفي صحيح آخر لمعاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال : ( ( إن لبست ثوباً في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلبّ ) ) « 8 » ومثله صحيح زرارة عن أبي جعفر وفيه ( ( أو لبس ثوباً
هامش
( 1 ) أبواب تروك ، ب 45 ، ح 4 . ( 2 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 35 ، ح 2 . ( 3 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 36 ، ح 5 . ( 4 ) أبواب أقسام الحج ، ب 17 ، ح 5 . ( 5 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 52 ، ح 2 . ( 6 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 16 ، ح 1 . ( 7 ) نفس الباب ، ح 2 . ( 8 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 45 ، ح 5 .