تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
. . . . . . . . . .
شرح
اما الروايات الواردة في المقام فهي على طوائف . الطائفة الأولى : ما ورد النهي فيها عن عناوين خاصة . كصحيح محمد بن مسلم قال . إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبي فعليه الغسل « 1 » . وفي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله النهي عن السراويل والخفين « 2 » والإزار وفي صحيح يعقوب بن شعيب « 3 » وعن مجمع البحرين : الطيلسان مثلث اللام واحد الطيالسة ، وهو ثوب محيط بالبدن ينسج للبس خال عن التفصيل والخياطة وهو من لباس العجم والهاء في الجمع للعجمة ، لأنه معرب كالشان . انتهى . وفي المنجد : كساء أخضر يلبسه الخواص من المشايخ والعلماء وهو من لباس العجم . ومفهوم صحيح الحلبي « 4 » . وفي صحيح علي بن جعفر النهي عن القلنسوة « 5 » . وفي الصحيح إلى صفوان عن خالد بن محمد الأصم النهي عن الكساء « 6 » .
هامش
( 1 ) أبواب الإحرام ، ب 11 ، ح 2 . ( 2 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 35 ، ح 2 . ( 3 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 36 ، ح 2 . ( 4 ) نفس الأبواب ، ب 44 ، ح 1 . ( 5 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 50 ، ح 4 . ( 6 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 35 ، ح 1 .