تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩

[ 9 - لبس المخيط للرجال ]

9 - لبس المخيط للرجال

[ مسألة 242 : يحرم على المحرم أن يلبس القميص والقباء والسروال والثوب المزرور مع شد أزراره والدرع ]

( مسألة 242 ) : يحرم على المحرم أن يلبس القميص والقباء والسروال والثوب المزرور مع شد أزراره والدرع ، وهو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان والأحوط الاجتناب عن كل ثوب مخيط ، بل الأحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون مشابها للمخيط ، كالملبد الذي تستعمله الرعاة ، ويستثنى من ذلك ( الهميان ) ، وهو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها ويشد على الظهر أو البطن ، فان لبسه جائز وان كان من المخيط ، وكذلك لا بأس في التحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين ، ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وهو من محرمات الإحرام بالضرورة بين المسلمين إجمالًا إلّا أنه وقع التأمل للشهيد في الدروس في العنوان حيث أنه لم ترد النصوص به وانما ورد النهي عن لبس الثياب الخاصة لا النهي عن العنوان المزبور . وفي المقنعة عبر بما ورد في الروايات أيضاً وتبعه غير واحد في ذلك والثمرة تظهر من وجوه فإنه على الثاني ( عنوان الثياب ) يعم الثياب سواء كانت مخيطة أو ملبدة أو منسوجة أو ملصقة وعليه لا حاجة لتمحل الإلحاق وتنقيح المناط بخلافه على الأول ، كما أنه على الثاني لا يعم النهي مطلق المخيط . وقد خص أصحاب القول الثاني الثياب من حيث الشكل بالقباء والسراويل والقميص والرداء والمدرعة والعباء والعمامة ونحوها مما ورد في طائفة ثانية من الروايات باستظهار الحصر منها فلا يعم مطلق أشكال وأزياء الثياب .