[ مسألة 241 : يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة . ]
( مسألة 241 ) : يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة . نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلص من ذلك ( 1 ) .
شرح
ثبوتها في سدّ الانف من الرائحة الكريهة كما أن التعبير بالابتلاء ظاهر في غير العمدي ومن ثمّ ذهب البعض لاستحباب تلك الكفارة ولا أقل من عمومه لغير العمد نعم موضوع تلك الكفارة هي شم الرائحة أعم من كونها رائحة طيب أو ريحان ونحوه بخلاف استعماله بالمس الذي تقدم أن كفارته الدم لكن صريح الروايات ثبوت الكفارة الثانية في مسّ الطيب أيضاً فلا محاله تكون في غير العمد وحينئذ فيبقى شم الطيب وان لم يكن بمس مندرج في عموم الاستعمال المستظهر لكفارة الدم المتقدمة .
( 1 ) قد مرّ في الروايات السابقة النهي عن الإمساك للريح النتنة « 1 » وهو ظاهر في المعالجة في عملية الإمساك عن الريح الخبيثة لا مجرد حبس النفس ، نعم قد يقال أن النهي المزبور كناية عن عدم الشمّ كما هو الحال في الرائحة الطيبة وقد مرّ في الفواكه النهي عن شمها مع جواز أكلها مما يظهر منه النهي عن الشم بطريق الأنف ، وعلى أي تقدير فالإسراع لا ريب في جوازه لأنه ليس تصرفاً في الشمّ بل تصرفا في متعلقه وهو مكان المشموم .
هامش
( 1 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 24 .