تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
. . . . . . . . . .
شرح
الادهان وإن كان محرماً . هذا وما في رواية الأحمسي مما قد يوهم أن دهن البنفسج ليس من الطيب فلا تكون صحيحة معاوية مما نحن فيه قال : سئل أبا عبد الله سعيد بن سيار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمّل قال : ( ( اجعل عليه البنفسج [ أو الشيرج ] وأشباهها مما ليس فيه الريح الطيبة ) ) « 1 » . قال في المنجد : البنفسج واحدته البنفسجة أزهار سنوية أو معمرة مشهورة بدوام أزهارها اللطيفة ( بيضاء ، صفراء ، بنفسجية ) من أنواعها البنفسج العطر . . المستعمل في الطب كملين ( وبنفسج الثالوث ) الكبير الأزهار . . قال في المحيط : نبات زهري من جنس فيولا من الفصيلة البنفسجية يزرع للزينة ولأجل زهوره عطر الرائحة . . . قد تحمل رواية الأحمس على نوع البنفسج غير المعطر منه مع أنه في مورد الضرورة ويدل عليه أن صحيحة معاوية بن عمار في الكفارة في مورد القرحة - ولو كان أدهان بغير طيب - لم تثبت الكفارة لجوازه ولا معنى حينئذ للتفصيل بين العمد والجهالة مضافاً إلى تقييد رواية الأحمس بالذي ليس فيه رائحة طيبة وهو في بعض أنواع البنفسج أو ما إذا عتق وطالت مدته . نعم الصحيحة دالة على ثبوت الكفارة في استعمال الطيب ولو عند الاضطرار . ثمّ أن ما تقدم من الروايات قد ذكر ثبوت الكفّارة لشم الرائحة الطيبة وهي التصدق بقدر ما صنع أو بقدر شبعه في الطعام إلّا أن التعبير فيها بثبوت الكفارة ( ( لمن ابتلى بشيء من ذلك ) ) وهو يعطي
هامش
( 1 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 31 ، ح 3 .