ولا بأس بشم خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر ( 1 ) .
[ مسألة 240 : إذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من الروائح الطيبة ]
( مسألة 240 ) : إذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من الروائح الطيبة فعليه كفارة شاة على المشهور ، ولكن في ثبوت الكفارة في غير الأكل إشكال ، وان كان الأحوط التكفير ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لا خلاف في ذلك في استثناء الموردين للنصوص الواردة كصحيح هشام بن الحكم « 1 » . وصحيح عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم . قال : ( ( لا بأس ولا يغسله فإنه طهور ) ) « 2 » . وغيرها .
( 2 ) فقد عمم في المقنع الفدية لأكل الزعفران ومطلق الطيب ، وعمم في الخلاف « 3 » الفدية لاستعمال الستة ، ولاستعمال الأدهان الطيبة ، وكذا لذريرتها حتى ماء الورد والورد . والغريب الحكاية عن الشيخ نفي الكفارة عن ما عدا الستة ، مع أن مراد الشيخ هو مفاد صحيحة معاوية بن عمار من النفي عمّا ليس بطيب بذاته وان اتخذ منه ، في مقابل قول العامة ثبوت الفدية مطلقاً ، فتوهم نفي الشيخ للفدية عن بقية أفراد الطيب الذاتي . وقد ذكر الشيخ هذا البحث في ثلاث مسائل في الخلاف فلاحظ ، والعلامة في التذكرة عممها لمطلق الطيب في تقسيمه ، وظاهره شمول الفدية لذي الرائحة الطيبة الذي يتخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر . وخص جماعة كثيرة في الأعصار المتأخرة ومنهم صاحب المدارك الكفارة بالاكل خاصة في الستة جموداً على ظاهر صحيح زرارة عن أبي جعفر قال : ( ( من
هامش
( 1 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 20 ، ح 1 .
( 2 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 21 ، ح 1 .
( 3 ) الخلاف مسألة 88 - 91 - 92 .