تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
. . . . . . . . . .
شرح
الأشنان الذي يخلط فيه الطيب كما في مصححة الحسن ابن زياد « 1 » عن أبي عبد الله الصادق . فتحصل من مجموع الروايات عدم حرمة شم ما فيه رائحة طيبة مما لا ينبت لأجلها ولا يعتاد اتخاذ واستخلاص الطيب منها مضافاً إلى التأمل في شمول عموم النهي عن شم الرائحة الطيبة إلى هذا القسم لأنّه ظاهر فيما ينبت لأجلها أو يتخذ لأجلها . وأما القسم الثاني : وهو ما ينبت لأجل الرائحة الطيبة أو يتخذ ويستخلص الطيب منه ، كالرياحين والورود كالرازقي والياسمين وورد القرنفل والمحمدي وغيرها ، وقد ورد في صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال : ( ( لا تمس ريحاناً وأنت محرم ، ولا شيئاً فيه زعفران ) ) « 2 » . وفي صحيح حريز عن أبي عبد الله قال : ( ( لا يمس المحرم شيئاً من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ، فمن ابتلى بذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه من الطعام ) ) « 3 » . وروى البرقي عن بعض أصحابنا رفعه عن حريز قال : سألت أبا عبد الله : عن المحرم يشمّ الريحان ؟ قال : ( ( لا ) ) « 4 » . والظهور الأولي في النهي هو الحرمة ، لا سيما أنه في سياق النهي عن الطيب ،
هامش
( 1 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 27 ، ح 2 . ( 2 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 18 ، ح 3 . ( 3 ) نفس الباب ، ح 11 . ( 4 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 25 ، ح 4 .