. . . . . . . . . .
شرح
المقصد الأعظم منه ، كما أن المقصد الأعظم من الزعفران لونه أيضاً . أما إذا استهلك على وجه لم يبقى شيء من صفاته لم يحرم « 1 » .
ويظهر منه أيضاً احتمال صدق طيب الطعام بلحاظ الطعم أو اللون .
قال في لسان العرب : ونكهة طيبة إذا لم يكن فيها نتن ، وإن لم يكن فيها ريح طيبة كرائحة العود والند . . . وطعام طيب للذي يستلذ الآكل طعمه
وفي المصباح : الشيء يطيب طيباً إذا كان لذيذاً أو حلالًا فهو طيّب .
وقد يقال بتلازم ما يوجب بذاته طيب الطعم مع ما يوجب طيب الرائحة ، مع اختلاف أنواع الرائحة المناسبة لما يستطاب ويستلذ من الطعام . وعلى أي تقدير فوجود ما يوجب طيب النكهة أو اللون غير مستنكر في الطعام ، إلّا أن صدق الطيب كصفة مشبّهة لو فرض استقلال هاتين الصفتين عن الرائحة محل تأمل ، وإن كان الأحوط الاجتناب .
الجهة الثالثة : في أنواع الاستعمال :
قال في كشف الغطاء : ويحرم استعماله شماً من متصل أو منفصل أو لمساً ودهناً ولطخاً وبخوراً وسعوطاً وتقطيراً واحتقاناً واكلًا وشرباً واكتحالًا وإيصالًا ببدن أو ثوب ابتداء أو استدامة ، علوقاً أو اصالة ، مباشرة أو بواسطة ، قليلًا أو كثيراً ، مستقلًا أو مضافاً ، ما لم تقض الإضافة بسلب الصفة من جميع ما يسمى طيباً مع بقاء صفته وعدم زوال رائحته .
هامش
( 1 ) الجواهر 322 : 18 .