تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
. . . . . . . . . .
شرح
الحكومة كما اعترف به غير واحد . الثانية عشر : قد ورد في عدّة روايات في الميت المحرم النهي عن كلّ من الطيب والحنوط مما يدلل على إرادة مطلق الطيب من النهي ، لا خصوص الكافور ، إذ يستحب في الميت ذريرة الطيب من غير الكافور ، ويكره ذريرة المسك ونحوها في غير الإحرام مما يدل على عموم الطيب المنهي عنه . الثالث عشر : إن المسألة مطروحة بين الفريقين وهي مدار تشويش في ضابطة الموضوع ، ويشير إلى ذلك « 1 » ما في الخلاف مسألة 88 حيث أفتى العامة بثبوت الفدية في كل شيء يتخذ منه الطيب خلافاً للخاصة كما يلاحظ ذلك بمراجعة كتبهم ، فمع فرض كون المسألة بهذا الحال من الاختلاف يكون قرينة منضمة إلى ظهور النهي عن الطيب المشدّد على العموم . فهو مدعاة للحيطة عن مس كلّ ذي رائحة طيبة أعم من الذي يكون في ذاته كذلك أو أنه اتخذ واستخلص . ولك ان تقول : أن الحصر في الأربعة أي فيما هو طيب بذاته هو حصر للكفارة بذلك تعريضاً للعامة حيث عمموها ، دون عموم موضوع الحرمة وإلا لما ورد بلسان العموم .
هامش
( 1 ) لاحظ : ب 40 من أبواب تروك الإحرام .