تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤

[ لو كان الدين لغير من عليه الزكاة ]

[ المسألة 25 ] : لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ولو بدون اطّلاع الغارم ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد تطابقت نصوصنا وفتاوى أصحابنا على ذلك ولا فرق بين أن يكون المديون حيا أو ميتا : 1 - قال في النهاية : « وإن كان على أخيك المؤمن دين وقد مات جاز لك أن تقضي عنه من الزكاة . » « 1 » 2 - ومرّ عن الشرائع قوله : « وكذا لو كان الغارم ميتا جاز أن يقضى عنه وأن يقاصّ . وكذا لو كان الدين على من يجب نفقته جاز أن يقضى عنه حيا أو ميتا وأن يقاصّ . » « 2 » والأخبار الواردة بعضها يعم الحيّ والميت ، ولكن أكثرها وردت في الميت : فمن الأول : 1 - مرسل القميّ عن العالم « ع » ، قال : « والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللّه من غير إسراف فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ويفكّهم من مال الصدقات . » « 3 » 2 - ومرّ في خبر محمد بن سليمان عن الرضا « ع » في حدّ إنظار المعسر قوله : « نعم ، ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام ، فيقضى عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين . الحديث . » « 4 » 3 - وفي المرسل عن أبي عبد اللّه « ع » ، قال : « الإمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء . » « 5 »
هامش
( 1 ) - النهاية / 188 . ( 2 ) - الشرائع 1 / 161 ( - طبعة أخرى / 122 ) . ( 3 ) - الوسائل 6 / 146 ، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 7 . ( 4 ) - الوسائل 13 / 92 ، الباب 9 من أبواب الدين والقرض ، الحديث 3 . ( 5 ) - الوسائل 13 / 92 ، الباب 9 من أبواب الدين والقرض ، الحديث 4 .