. . . . . . . . . .
شرح
بعد الانسياق للمتولّد منهم بغير ذلك فيبقى مندرجا تحت العموم كمجهول النسب ولو كان كاللقيط المجهول نسبه عنده وعند الناس ، وإن كان الأحوط له تجنّب ما عدا زكاة الهاشمي . » « 1 »
أقول : لا يخفى أن تمسّكه لمجهول النسب واللقيط بعموم الفقراء تمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصّص وقد مرّ منّا الإشكال في ذلك .
وامّا تمسّكه به لولد الزنا فلدعوى انصراف المستثنى أعني الهاشمي عن مثله فيرجع إلى تضيّق المستثنى مفهوما فيرجع في غيره إلى العامّ .
ويمكن منع الانصراف بعد كون ولد الزنا ولدا حقيقة لتكوّنه من نطفته ، وليس للشرع في المقام جعل واصطلاح خاصّ ولم يرد في أخبارنا نفي ولديّته ، وإنّما الثابت نصا وفتوى نفي التوارث بينه وبين والديه وهذا أعمّ من نفي الولدية ولذا لا يلتزم أحد بجواز التناكح بينه وبينهما وكذا بينه وبين أولادهما ، ولكن الأحوط ما احتاطه وتبعه المصنف هنا . وقد مرّ منّا في المسألة الرابعة من فصل المستحقين ما ينفعك في المقام فراجع .
والحمد للّه ربّ العالمين وصلى اللّه على محمد وآله الطاهرين - 8 جمادى الأولى 1411 ه . ق .
تمّ المجلد الثالث من كتاب الزكاة ويتلوه إن شاء الله المجلد الرابع .
هامش
( 1 ) - الجواهر 15 / 407 .