. . . . . . . . . .
شرح
أبو عبد اللّه « ع » : القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة ، وما ذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة ؟ يا عثمان ، لا تردّه فإن ردّه عند اللّه عظيم . الحديث . » « 1 »
3 - مرسلة الصدوق ، قال : وقال الصادق « ع » : « نعم الشيء القرض ، إن أيسر قضاك وإن أعسر حسبته من الزكاة . » « 2 »
4 - خبر إبراهيم بن السندي عن يونس بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد اللّه « ع » يقول : « قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر ( خير خ . ل ) ، إن أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة . » « 3 »
5 - خبر إبراهيم بن السندي عن أبي عبد اللّه « ع » ، قال : « قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير ، إن أيسر أدّى وإن مات احتسب من زكاته . » « 4 »
ومن المحتمل اتحاد الخبرين وسقوط يونس من سند الثاني .
6 - خبر هيثم الصيرفي وغيره عن أبي عبد اللّه « ع » ، قال : « القرض الواحد بثمانية عشر ، وإن مات احتسب بها من الزكاة . » « 5 »
والأخبار الثلاثة الأول في المديون الحي والثلاثة الأخيرة في المديون الميت .
وأما ما يمكن أن يستدل به للمقاصّة بالمعنى الذي اخترناه تبعا للمسالك فهو موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه « ع » ، قال : سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة . فقال : « إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه
هامش
( 1 ) - الكافي 4 / 34 ، كتاب الزكاة ، باب القرض ، الحديث 4 ؛ والوسائل 6 / 209 .
( 2 ) - الوسائل 6 / 211 ، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 16 .
( 3 ) - الوسائل 6 / 208 ، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .
( 4 ) - الوسائل 6 / 209 ، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .
( 5 ) - الوسائل 6 / 210 ، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 8 .