تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
. . . . . . . . . .
شرح
أبو عبد اللّه « ع » : القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة ، وما ذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة ؟ يا عثمان ، لا تردّه فإن ردّه عند اللّه عظيم . الحديث . » « 1 » 3 - مرسلة الصدوق ، قال : وقال الصادق « ع » : « نعم الشيء القرض ، إن أيسر قضاك وإن أعسر حسبته من الزكاة . » « 2 » 4 - خبر إبراهيم بن السندي عن يونس بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد اللّه « ع » يقول : « قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر ( خير خ . ل ) ، إن أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة . » « 3 » 5 - خبر إبراهيم بن السندي عن أبي عبد اللّه « ع » ، قال : « قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير ، إن أيسر أدّى وإن مات احتسب من زكاته . » « 4 » ومن المحتمل اتحاد الخبرين وسقوط يونس من سند الثاني . 6 - خبر هيثم الصيرفي وغيره عن أبي عبد اللّه « ع » ، قال : « القرض الواحد بثمانية عشر ، وإن مات احتسب بها من الزكاة . » « 5 » والأخبار الثلاثة الأول في المديون الحي والثلاثة الأخيرة في المديون الميت . وأما ما يمكن أن يستدل به للمقاصّة بالمعنى الذي اخترناه تبعا للمسالك فهو موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه « ع » ، قال : سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة . فقال : « إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه
هامش
( 1 ) - الكافي 4 / 34 ، كتاب الزكاة ، باب القرض ، الحديث 4 ؛ والوسائل 6 / 209 . ( 2 ) - الوسائل 6 / 211 ، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 16 . ( 3 ) - الوسائل 6 / 208 ، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 . ( 4 ) - الوسائل 6 / 209 ، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 . ( 5 ) - الوسائل 6 / 210 ، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 8 .