. . . . . . . . . .
شرح
الظاهر من عبارة المحقق في المعتبر أيضا ، حيث قال : « ويجوز أن يقضى الدين عن الحيّ وأن يقاصّ بما عليه للمزكّي . » « 1 »
ولعلّ إطلاق المقاصة على الاحتساب يكون بملاحظة أن الزكاة للفقراء والمساكين والغارمين ، وشخص الغارم حيث يكون منهم فكأن الزكاة له فصاحب الدين يستخلص منه دينه بسبب الزكاة التي شرّعت له . هذا .
[ المذكور في أكثر الأخبار الاحتساب ، وفي أكثر كلمات الأصحاب المقاصّة ]
والمذكور في أكثر أخبار المسألة الاحتساب ، وفي أكثر كلمات الأصحاب المقاصّة : 1 - قال الصدوق في الفقيه : « فإن أحببت أن تقدّم من زكاة مالك شيئا تفرّج به عن مؤمن فاجعله دينا عليه ، فإذا حلّت عليك فاحسبها له زكاة ليحسب لك من زكاة مالك ويكتب لك أجر القرض . . . وإن كان لك على رجل مال ولم يتهيأ لك قضاؤه فاحسبه من الزكاة إن شئت . » « 2 » وذكر نحو ذلك في المقنع أيضا . « 3 » وذكر نحوه في فقه الرضا أيضا . « 4 » والمظنون أخذ الفقيه والمقنع من فقه الرضا ، وقد قوينا كونه رسالة أبيه على ما مرّ منا مرارا . 2 - وقال الشيخ في النهاية : « وإذا كان على إنسان دين ولا يقدر على قضائه وهو مستحق لها ، جاز لك أن تقاصّه من الزكاة ، وكذلك إن كان الدين على ميت جاز لك أن تقاصّه منها . » « 5 »هامش
( 1 ) - المعتبر / 280 .
( 2 ) - الفقيه 2 / 10 ( - طبعة أخرى 2 / 18 و 19 ) ، الباب 5 من أبواب الزكاة ، بعد الحديث 4 و 6 .
( 3 ) - الجوامع الفقهية / 14 .
( 4 ) - فقه الرضا / 23 ( - طبعة أخرى / 198 ) .
( 5 ) - النهاية / 188 .