تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
. . . . . . . . . .
شرح
3 - وفي الشرائع : « ولو كان للمالك دين على الفقير جاز أن يقاصّه ، وكذا لو كان الغارم ميتا جاز أن يقضى عنه وأن يقاصّ . وكذا لو كان الدين على من يجب نفقته جاز أن يقضى عنه حيّا أو ميتا وأن يقاصّ . » « 1 » 4 - قال في المدارك : « وهذا الحكم أعني جواز مقاصّة المديون بما عليه من الزكاة مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل ظاهر المصنف في المعتبر والعلامة في التذكرة والمنتهى أنه لا خلاف فيه بين العلماء . » « 2 » أقول : إن أراد بالعلماء علماء السنة فالظاهر أن المسألة عندهم خلافية ، كما سيظهر لك في آخر المسألة . فالصدوق ذكر الاحتساب والشيخ والمحقق ذكرا المقاصة . وقد عرفت من المدارك تفسير المقاصة بالاحتساب . وأما الأخبار فعمدتها وردت في الاحتساب : 1 - صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن الأول « ع » عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه فأحتسب به من الزكاة ؟ قال : نعم . « 3 » 2 - خبر عقبة بن خالد ، قال : دخلت أنا والمعلّى وعثمان بن عمران على أبي عبد اللّه « ع » ، فلما رآنا قال : « مرحبا مرحبا بكم ، وجوه تحبّنا ونحبّها ، جعلكم اللّه معنا في الدنيا والآخرة . » فقال له عثمان : جعلت فداك . فقال له أبو عبد اللّه « ع » : نعم ، مه ؟ قال : إني رجل موسر . فقال له : بارك اللّه لك في يسارك . قال : ويجيء الرجل فيسألني الشيء وليس هو إبّان زكاتي ؟ فقال له
هامش
( 1 ) - الشرائع 1 / 161 ( - طبعة أخرى / 122 ) . ( 2 ) - المدارك / 317 . ( 3 ) - الوسائل 6 / 206 ، الباب 46 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .
كتاب الزكاة — صفحة 90 | الشيخ المنتظري