تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤

[ إذا كان دينه مؤجّلا فالأحوط عدم الإعطاء ]

[ المسألة 17 ] : إذا كان دينه مؤجّلا فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله ، وإن كان الأقوى الجواز ( 1 ) .
شرح
لثبوت دينها عليهم ، فإن هذا القسم من الدين أولى بعدم جواز صرف الزكاة فيه من القسم الأول . ويدل عليه أيضا مضافا إلى ذلك ما عن ابن إدريس في مستطرفات السرائر ، نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج أن محمد بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه « ع » عن الصدقات ، فقال : اقسمها فيمن قال اللّه - عزّ وجلّ - ، ولا تعطين من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئا . قلت : وما نداء الجاهلية ؟ قال : هو الرجل يقول : يا بني فلان ، فيقع بينهما القتل والدماء ، فلا يؤدوا ذلك من سهم الغارمين ، ولا الذين يغرمون من مهور النساء ، ولا أعلمه إلّا قال : ولا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال الناس . » « 1 » وروي الرواية العياشي أيضا في تفسيره ، ثم روى رواية أخرى عن محمد القسري ، عن أبي عبد اللّه « ع » وذكر نحو الرواية الأولى . « 2 » والظاهر اتحاد الروايتين وكون المراد بمحمد القسري محمد بن خالد بن عبد اللّه القسري والى المدينة وحاله غير معلوم . ورواهما عنه في المستدرك ، فراجع . « 3 » ( 1 ) في الجواهر : « وفي اعتبار الحلول وجهان ، ولكن مقتضى إطلاق النص
هامش
( 1 ) - مصباح الفقيه / 99 . والخبر في الوسائل 6 / 207 ، الباب 48 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 ؛ عن السرائر / 485 . ( 2 ) - تفسير العياشي 2 / 94 ، الحديث 79 و 80 . ( 3 ) - المستدرك 1 / 525 ، الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 و 2 .