تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
وإن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء ( 1 ) ، سواء تاب عن المعصية أو لم يتب ، بناء على عدم اشتراط العدالة في الفقير . وكونه مالكا لقوت

الأمر الرابع : [ هل يعطى الغارم الذي صرف الدين في المعصية من سهم الفقراء أو من سهم سبيل اللّه ]

شرح
( 1 ) هل يعطى الغارم الذي صرف الدين في المعصية من سهم الفقراء أو من سهم سبيل اللّه لقضاء دينه إما مطلقا أو بعد التوبة أم لا ؟ 1 - قال في المبسوط : « وإن كان فقيرا نظر ، فإن كان مقيما على المعصية لم يعطه لأنه إعانة على المعصية ، وإن تاب فإنه يجوز أن يعطى من سهم الفقراء ولا يعطى من سهم الغارمين . » « 1 » وظاهره الأداء ولو لقضاء الدين . 2 - ومرّ عن المعتبر قوله : « وجاز مع توبته أن يعطى من سهم الفقراء إن كان بصفتهم . ولو أعطي من سهم الغارمين لم أمنع منه . » « 2 » 3 - وفي الشرائع : « نعم ، لو تاب صرف إليه من سهم الفقراء وجاز أن يقضي هو . » « 3 » 4 - وفي الجواهر : « واعتبار التوبة في الإعطاء من سهم الفقراء مبني على ما تعرف إن شاء اللّه من اعتبار العدالة أو اجتناب الكبائر ، أمّا على القول بعدمه يعطى وان لم يتب ، بل قيل وكذا الإعطاء من سهم سبيل اللّه بناء على تعميمه لكل قربة كما نصّ عليه في المسالك ، ولعله لأنه بدونها لا قربة فيه لما فيه من الإغراء بالقبيح . » « 4 » هذا .
هامش
( 1 ) - المبسوط 1 / 251 . ( 2 ) - المعتبر / 280 . ( 3 ) - الشرائع 1 / 161 ( - طبعة أخرى / 122 ) . ( 4 ) - الجواهر 15 / 359 .