. . . . . . . . . .
شرح
فلا تناسب المعصية بل يكون وفاؤه منها إغراء بالقبيح - أخبار مستفيضة :
1 - ما رواه الشيخ ، عن علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن العالم « ع » : « والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللّه من غير إسراف ، فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ويفكّهم من مال الصدقات . » « 1 »
2 - ما مرّ من خبر محمد بن سليمان ، عن الرضا « ع » . وفيه : « نعم ، ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة اللّه - عزّ وجلّ - ، فإن كان أنفقه في معصية اللّه - عزّ وجلّ - فلا شيء له على الإمام . الحديث . » « 2 »
3 - ما مرّ من خبر صباح بن سيّابة ، عن أبي عبد اللّه « ع » ، قال : قال رسول اللّه « ص » : « أيما مؤمن أو مسلم مات وترك دينا لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه ، فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك . إن اللّه - تبارك وتعالى - يقول :« إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ »الآية . فهو من الغارمين وله سهم عند الإمام ، فإن حبسه فإثمه عليه . » « 3 »
4 - خبر قرب الإسناد ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا « ع » كان يقول : « يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كل ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف . الحديث . » « 4 »
5 - ما في أصول الكافي بسنده عن رجل من طبرستان يقال له محمد ، قال :
سمعت علي بن موسى « ع » يقول : « المغرم إذا تدين أو استدان في حق - الوهم من
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 146 ، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 6 .
( 2 ) - الوسائل 13 / 92 ، الباب 9 من أبواب الدين والقرض ، الحديث 3 .
( 3 ) - الكافي 1 / 407 ، كتاب الحجة ، باب ما يجب من حق الإمام على الرعية . . . ، الحديث 7 .
( 4 ) - الوسائل 6 / 180 ، الباب 24 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 10 .