. . . . . . . . . .
شرح
3 - وفي الشرائع : « فلو كان في معصية لم يقض عنه . » « 1 »
4 - وفي الجواهر : « لا أجد فيه خلافا ، بل عن الخلاف والمنتهى والتذكرة الإجماع على منع الإعطاء من سهم الغارمين في الدين المنفق في معصية . » « 2 »
5 - وفي التذكرة : « ولو استدان في معصية لم يقض عند علمائنا أجمع ، وبه قال علي بن أبي هريرة من الشافعية . » « 3 »
6 - وفي المنتهى : « ولو أنفقه في المعصية لم يقض وهو مذهب علمائنا أجمع ، وللشافعي قولان . » « 4 »
وظاهر التذكرة والمنتهى كون أصل المسألة مختلفا فيها بين فقهاء السنة ، بخلاف ما مرّ من الخلاف .
7 - وقد مرّت عبارة الشافعي في الأمّ : « والغارمون صنفان : صنف ادّانوا في مصلحتهم أو معروف وغير معصية ثم عجز عن أداء ذلك . . . » « 5 » وظاهره تسليم أصل الاشتراط .
8 - وفي المغني لابن قدامة : « لكن إن غرم في معصية مثل أن يشتري خمرا أو يصرفه في زناء أو قمار أو غناء ونحوه لم يدفع إليه قبل التوبة شيء لأنه إعانة على المعصية . » « 6 »
وبالجملة ، فأصل الحكم إجمالا مما لا خلاف فيه عندنا وادعوا عليه الإجماع .
ويدل عليه - مضافا إلى ذلك ، وإلى أن الزكاة معونة وإرفاق على وجه القربة
هامش
( 1 ) - الشرائع 1 / 161 ( - طبعة أخرى / 122 ) .
( 2 ) - الجواهر 15 / 357 .
( 3 ) - التذكرة 1 / 233 .
( 4 ) - المنتهى 1 / 521 .
( 5 ) - الأمّ 2 / 61 .
( 6 ) - المغني 7 / 324 .