. . . . . . . . . .
شرح
قبل ذلك احتسبت به من الزكاة . » « 1 » وروى الصدوق نحوه مرسلا . « 2 »
ونحوه خبر إبراهيم بن السندي ، عن أبي عبد اللّه « ع » يم « 3 » بل الظاهر اتحادهما وسقوط يونس بن عمار من سند الخبر الثاني .
3 - ما في الفقيه ، قال : وقد روي عن الصادق « ع » أنه قال : « نعم الشيء القرض ؛ إن أيسر قضاك وإن أعسر حسبته من الزكاة . » « 4 »
وفي المقنع : « وقد روي عن العالم « ع » أنه قال : « نعم الشيء . » وذكر مثله . « 5 »
وفي فقه الرضا : وقد أروى عن العالم « ع » أنه قال . وذكر نحو ذلك . « 6 »
4 - وفي فقه الرضا أيضا : « وإن كان لك على رجل مال ولم يتهيأ لك قضاؤه فاحسبه من الزكاة إن شئت . » « 7 »
وقد ذكر نحو هذه العبارة بنحو الإفتاء الصدوق أيضا في الفقيه ، والمقنع ، فراجع . « 8 »
ولا يخفى أنه لم يذكر في هذه الأخبار عنوان الفقر ، بل المستفاد منها اعتبار العسر والعجز عن الأداء .
ويظهر من الحدائق « 9 » الاستدلال لذلك أيضا بخبر محمد بن سليمان ونحوه مما
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 208 ، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .
( 2 ) - الفقيه 2 / 32 ( - طبعة أخرى 2 / 58 ) ، باب ثواب القرض ، الحديث 4 .
( 3 ) - الوسائل 6 / 209 ، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .
( 4 ) - الفقيه 2 / 10 ( - طبعة أخرى 2 / 18 ) ، الباب 5 من أبواب الزكاة ، الحديث 5 ؛ والوسائل 6 / 211 .
( 5 ) - الجوامع الفقهية / 14 .
( 6 ) - فقه الرضا / 23 ( - طبعة أخرى / 198 ) .
( 7 ) - فقه الرضا / 23 ( - طبعة أخرى / 198 ) .
( 8 ) - راجع الفقيه 2 / 10 ( - طبعة أخرى 2 / 19 ) الباب 5 من أبواب الزكاة بعد الحديث 6 ؛ والجوامع الفقهية / 14 .
( 9 ) - الحدائق 12 / 190 .