. . . . . . . . . .
شرح
المتمكن من أداء دينه من هذا السهم ولا من سائر السهام :
1 - قال في كتاب قسمة الصدقات من الخلاف ( المسألة 19 ) : « الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في طاعة أو مباح لا يعطى من الصدقة مع الغنى . وللشافعي فيه وجهان : أحدهما يعطى ، والآخر لا يعطى . دليلنا إجماع الفرقة ، وأيضا جواز إعطائه مع الفقر مجمع عليه ، ولا دليل على جواز إعطائه مع الغنى . » « 1 »
2 - وفيه أيضا ( المسألة 23 ) : « خمسة أصناف من أهل الصدقات لا يعطون إلّا مع الفقر بلا خلاف : وهم الفقراء ، والمساكين ، والرقاب ، والغارم في مصلحة نفسه ، وابن السبيل المنشئ لسفره . . . والغارم لمصلحة ذات البين والغازي لا يعطى إلّا مع الحاجة عند أبي حنيفة . وعند الشافعي يعطى مع الغنى ، وهو الصحيح .
وابن السبيل المجتاز يعطى مع الغنى في بلده بلا خلاف . دليلنا إجماع الفرقة . . . » « 2 »
3 - وفي النهاية : « وإذا كان على إنسان دين ولا يقدر على قضائه وهو مستحق جاز لك أن تقاصّه من الزكاة . » « 3 »
4 - وفي المبسوط : « فأما الغارمون فصنفان : صنف استدانوا في مصلحتهم ومعروف في غير معصية ثم عجزوا عن أدائه ، فهؤلاء يعطون من سهم الغارمين بلا خلاف . » « 4 »
5 - وفي الغنية : « ويجب أن يعتبر فيمن تدفع الزكاة إليه من الأصناف الثمانية إلاالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْوالْعامِلِينَ عَلَيْهاالإيمان والعدالة وأن لا يكون ممن يمكنه الاكتساب لما يكفيه . . . بدليل الإجماع المتكرر . » « 5 »
هامش
( 1 ) - الخلاف 2 / 351 .
( 2 ) - الخلاف 2 / 352 .
( 3 ) - النهاية / 188 .
( 4 ) - المبسوط 1 / 251 .
( 5 ) - الجوامع الفقهية / 568 ( - طبعة أخرى / 506 ) .