[ بيان السيّد الإمام - طاب ثراه ]
شرح
وببيان آخر اقتبسناه من الأستاذ الإمام - طاب ثراه - على ما في تقريرات بحثه في المقام « 1 » : أنّه بعد القطع بخروج العامّ عن إطلاقه فالقيد العدمي المأخوذ في ناحيته إمّا أن يكون مأخوذا بنحو الموجبة المعدولة المحمول ككون المرأة غير قرشيّة كما لعلّه الظاهر من تعبيرات المحقق النائيني على ما في تقريرات بحثه ، أو بنحو الموجبة السالبة المحمول ككونها متّصفة بأن لا تكون قرشيّة ، أو بنحو السالبة المحصّلة المحضة أعني سلب شيء عن شيء .
ولا يخفى أن مقتضى الأوّلين الاحتياج إلى وجود الموضوع في ظرف الصدق فلا تحقّق لهما قبله ولا مجال للاستصحاب .
ومقتضى الثالث كون الموضوع للحكم الإيجابي في ناحية العامّ السالبة المحصّلة المطلقة الصادقة حتى مع عدم الموضوع ، ومن المعلوم بطلان ذلك لامتناع أن يكون السلب المحصّل المطلق الصادق حتى مع عدم الموضوع موضوعا لحكم إيجابي كالتحيّض إلى خمسين مثلا فبقرينة الحكم الإيجابي على العامّ يظهر أن الموضوع في ناحيته عنوانه الموجود خارجا مقيّدا بأن لا يصدق عليه عنوان المخصّص كالمرأة الموجودة في الخارج المتّصفة بأن لا تكون من قريش فيرجع إلى مفاد الموجبة السالبة المحمول وقد عرفت حالها .
وبعبارة ثالثة : الحكم في ناحية العامّ شرّع للموجود خارجا ولكن بشرط أن لا يتعنون بعنوان المخصّص ، فالتحيّض إلى خمسين مثلا شرّع للمرأة الموجودة خارجا بشرط أن لا تكون من قريش لا لماهيّتها اللا بشرط من الوجود والعدم .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأصول 2 / 28 .