تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
. . . . . . . . . .
شرح
في العدم الربطي أعني سلب شيء عن شيء أمر واضح . ومجرّد صدق السالبة بانتفاء الموضوع عقلا لا يكفي في شمول أدلّة الاستصحاب له . ثمّ إنّه يعتبر في الاستصحاب اتّحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة ، وكيف تتّحد القضيّة المخترعة في عالم الخيال مع القضيّة المعتبرة عند العقلاء بلحاظ وجود موضوعها في الخارج والإشارة إليه بلفظ هذا ، ففي الحقيقة ليس لنا متيقّن مشكوك البقاء حتى يستصحب . نعم لو شكّ في وجود الشيء بنحو الهليّة البسيطة من دون أن يضاف إلى شيء موجود في الخارج وكان مسبوقا بالعدم جاز استصحاب عدمه كما لا يخفى ، فتدبّر . هذا كلّه أوّلا . وثانيا : إنّ موضوع الحكم كما عرفت إمّا نفس الطبيعة بإطلاقها الذاتي أو المقيّدة بوجود شيء أو المقيّدة بعدمه . وعلى هذا فإذا خصّص العامّ بأمر وجوديّ فلا محالة خرج الموضوع في ناحية العام بحسب الإرادة الجدّية عن إطلاقه وسريانه ، وتضيق في هذه الناحية . وحيث إنّ المخصّص أمر وجودي أخذ نعتا بنحو الكون الناقص والهليّة المركبة فلا محالة يكون الباقي تحت العامّ رفع ذلك ونقيضه أعني مفاد ليس الناقصة . ولكن بعد تقييد العام بمفاده يرجع إلى كون الموضوع في ناحية العامّ مأخوذا بنحو الموجبة السالبة المحمول . والموجبة وإن كانت سالبة المحمول لا تصدق إلّا مع وجود الموضوع في ظرف الصدق فلا تحقق لها في حال عدمه . واستصحاب نفس القيد أعني مفاد السلب المحصّل الثابت في الأزل لا يثبت المقيّد بما هو مقيد أعني التقيّد والاتصاف .