. . . . . . . . . .
شرح
وهذا العدم ممّا يمكن إحرازه بالاستصحاب ، إذ الفقير مثلا قبل وجوده لم يكن هاشميا ، والمرأة قبل وجودها لم تكن قرشية فيستصحب هذا العدم الأزلي ويتمّ الموضوع في ناحية العامّ .
وعدم الأثر الشرعي لهذا العدم في ظرف كونه متيقّنا أعني عدم وجود الموضوع لا يضرّ ، إذ يكفي في إجراء الأصل وجود الأثر للمستصحب حال كونه مشكوكا فيه أعني ظرف التعبّد بالاستصحاب .
فإن قلت : إنّ العدم السابق كان مستندا إلى عدم الموضوع والعدم اللاحق مستند لا محالة إلى عدم المقتضي أو وجود المانع فالمشكوك فيه غير المتيقّن .
قلت : اختلاف العلّة ولا سيّما في العدم لا يوجب اختلاف المعلول عرفا نظير استصحاب ترك الأكل والشرب للصائم بعد المغرب فإنّه جار عرفا مع أنّ الترك في النهار كان لأمر الصوم والترك في الليل لداع آخر .
وبالجملة فزيد مثلا قبل انعقاد نطفته لم يكن موجودا ولا هاشميا فإذا تبدّل عدمه بالوجود وشك في تبدّل العدم الثاني جاز لنا استصحاب العدم إذا فرض له أثر فعلا كما في المقام .
فإن قلت : عدم انتساب الفقير إلى هاشم وعدم انتساب المرأة إلى قريش بنحو العدم المحمولي وليس التامّة وإن كان له حالة سابقة ، ولكن لمّا كان التقييد في مرحلة وجود المخصص بنحو الكون الناقص والوجود الربطي كان الباقي تحت العام نقيض ذلك أعني مفاد ليس الناقصة والعدم الربطي ، وبعبارة واضحة عدم كون الفقير هاشميا وعدم كون المرأة قرشية ،
وإثبات هذا العدم الربطي باستصحاب العدم المحمولي من أوضح مصاديق الأصل المثبت .