. . . . . . . . . .
شرح
وهو الظاهر من غير واحد من مشايخنا المعاصرين حيث قالوا بعدم ثبوت النجاسة بقول العدلين لعدم دليل على اعتباره عموما ، بل ظاهر السيد في الذريعة والمحقق الأوّل في المعارج ، والثاني في الجعفرية وصاحب الوافية حيث حكموا بعدم ثبوت الاجتهاد بشهادتهما لعدم دليل على اعتبارها . وكنت على ذلك منذ أعوام كثيرة . . .
والحق هو الأوّل . » « 1 »
وبالجملة فالمسألة كانت خلافيّة .
الثاني وهو العمدة ، موثقة مسعدة بن صدقة :
فقد روى الكليني عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه - خ . ) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه « ع » قال : سمعته يقول : « كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك . وذلك مثل الثوب يكون ( عليك - يب ) قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك . والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة . » ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن علي بن إبراهيم . « 2 » والمذكور في التهذيب بطبعيه : علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم . والمتعارف في أسانيد الكافي أيضا كذلك . ولكن في الكافي هنا بعنوان النسخة : « عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم . » وهارون بن مسلم من أصحاب الهادي والعسكري « ع » . ومسعدة بن صدقة من أصحاب الإمام الصادق « ع » فرواية هارون عنه بلا واسطة تتوقّف على أن يكونهامش
( 1 ) - العوائد / 273 .
( 2 ) - الكافي 5 / 313 ، باب النوادر من كتاب المعيشة ، الحديث 40 ؛ والوسائل 12 / 60 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 .