. . . . . . . . . .
شرح
حيث يستفاد منهما حرمة غير الزكاة أيضا إجمالا فينطبق لا محالة على الصدقات الواجبة لما مرّ من الدليل على عدم حرمة المندوبة .
وإن شئت قلت : العمومات والإطلاقات الدالّة على حرمة الصدقة عليهم مطلقا يشملها ولم يثبت لها مخصّص بالنسبة إلى المقام .
ويمكن أن يجاب عن ذلك أوّلا بما مرّ من كون كلامه « ع » في الصحيحة ناظرا بحسب الظاهر إلى الزكاة الواجبة على عامّة الناس ومنصرف عمّا ربّما يجب عند حدوث أسباب خاصّة .
وثانيا : بتقييد الصدقة الواجبة فيها بالزكاة الواجبة بمقتضى خبري الشحام وابن سنان حملا للمطلق على المقيّد .
والمرفوعة لا حجية لها بعد ما لم يعلم الراوي لها ولا المروي عنه .
ولعلّ أهل البيت في نهج البلاغة يراد بهم خصوص الأئمة « ع » . هذا .
ولكن لا يترك الاحتياط في الصدقات الواجبة بالأصالة بالترك فتدبّر .