. . . . . . . . . .
شرح
الرابع : الصدقات المندوبة التي وجبت لعارض كالنذر والوصية والإجارة ونحو ذلك ومنها اللقطة والمظالم ومجهول المالك .
الخامس : الصدقات المندوبة لشخص النبي « ص » والأئمة المعصومين - سلام اللّه عليهم أجمعين - .
فلنتعرض لهذه الأمور في مسائل :
[ مسائل ]
المسألة الأولى : هل تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ؟
ربّما يظهر من بعض الكلمات دعوى الإجماع على ذلك . وقد مرّ عن الشيخ في فطرة النهاية قوله : « والمستحق لها هو كلّ من كان بالصفة التي تحلّ له معها الزكاة ، وتحرم على كلّ من تحرم عليه زكاة الأموال . » « 1 » وقد استفاضت عبارات فقهائنا بأنّ مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة المال ، ولعلّ الظاهر من هذا التعبير اتحادهما في المستحقين وفي شرائطهم فتأمّل . ولكن قال في الجواهر في المقام : « بل لولا ما يظهر من الإجماع على اعتبار اتحاد مصرف زكاة المال وزكاة الفطرة بالنسبة إلى ذلك ، لأمكن القول بالجواز في زكاة الفطرة ، اقتصارا على المنساق من هذه النصوص من زكاة المال ، خصوصا ما ذكر فيه صفة التطهير للمال الشاهد على كون المراد من غيره ذلك أيضا ، وكيف كان فالذي يقوى الجواز مطلقا وإن كان الأحوط خلافه . » « 2 » أقول : فيظهر منه الترديد في المسألة بل قوّى الجواز أخيرا وإن احتمل رجوع الأخير إلى الصدقات الواجبة لا زكاة الفطرة .هامش
( 1 ) - النهاية للشيخ / 192 .
( 2 ) - الجواهر 15 / 413 .