تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
. . . . . . . . . .
شرح
أهل البيت ؟ فقال : لا ذا ولا ذاك ولكنها هدية . » « 1 » إذ ظاهره حرمة الزكاة والصدقة كلتيهما بل حرمة الصلة أيضا إذ صلته كانت بعنوان الرشوة كما يظهر من ذيل كلامه « ع » فراجع . وفيه أن أشعث بن قيس قد بعث الملفوفة لشخص أمير المؤمنين « ع » ولعلّه « ع » أراد بأهل البيت خصوص الأئمة « ع » . وبالجملة فهذه الروايات لا تقاوم ما مرّ من الأخبار الدالّة على اختصاص الحرمة بالصدقات المفروضة المجمع عليها عند أصحابنا وقد أمرنا في الخبرين المتعارضين أن نأخذ بالمجمع عليه بين أصحابنا . تكميل : قد اتضح ممّا ذكرنا بطوله أنّ القدر المتيقّن المقطوع به من الأخبار والفتاوى فيما يحرم من غير الهاشمي على الهاشمي إنّما هي زكاة المال الواجبة . كما لا إشكال عندنا في عدم حرمة الصدقات المندوبة بالنسبة إلى غير النبي « ص » والأئمة المعصومين « ع » ، وادعى في الجواهر على ذلك الإجماع بقسميه وعدم الخلاف كما مرّ . نعم هنا أمور ربّما وقع البحث فيها : الأول : زكاة الفطرة . الثاني : الزكوات المندوبة كزكاة مال التجارة مثلا . الثالث : الصدقات الواجبة بالأصالة غير الزكاة كالهدي والكفارات .
هامش
( 1 ) - نهج البلاغة ، عبده 2 / 244 ؛ لح / 347 ، الخطبة 224 .