[ حكم الزكاة المندوبة للهاشميّ ]
[ الزكاة المندوبة ليست محرّمة على الهاشميّ ]
[ المسألة 21 ] : « المحرّم من صدقات غير الهاشميّ عليه إنّما هو زكاة المال الواجبة وزكاة الفطرة .
وأما الزكاة المندوبة - ولو زكاة مال التجارة - وسائر الصدقات المندوبة فليست محرّمة عليه ،
بل لا تحرم الصدقات الواجبة - ما عدا الزكاتين - عليه أيضا كالصدقات المنذورة والموصى بها للفقراء والكفّارات ونحوها كالمظالم
شرح
استعادة ما بقي من الزكاة . » ونحوه عن حواشيه على الإرشاد .
قيل : وعكس في حواشي القواعد فذكر إعطاءه ما يكفيه لسنة له ولواجبي النفقة عليه إلّا أن يرجى حصول الخمس في أثناء السنة على وجه لا يتوقع معه ضرر فإنّه يعطى تدريجا .
قلت : الأحوط إن لم يكن الأقوى التدريج على كلّ حال حتى مع العلم ببقاء الضرورة عليه إلى تمام السنة لعدم جواز تقدّم المسبّب على السبب . . . » « 1 » انتهى ما في الجواهر .
أقول : الأحوط رعاية ما ذكره من الاحتياط ، والتقدير باليوم والليلة ممّا لا إشكال فيه ظاهرا بعد العلم بتحقق الضرورة في جميع المدّة لمساعدة العرف على ذلك وإن وجب ردّ الزائد لو فرض التمكن قبل انقضائها .
وأمّا إعطاء الزائد على اليوم والليلة فمشكل ولو مع العلم بتحقق الضرورة في الأزمنة الآتية وعدم التمكن من الزكاة فيها .
اللّهم إلّا أن يكون الإعطاء والأخذ لا بعنوان التمليك والتملك فعلا بل بعنوان الأمانة ليتملّكها ويصرفها بعد فعلية الضرورة خارجا فيجوز ذلك إذا لم يوجد للزكاة مصرف فعلي أهم يمكن صرفها فيه فعلا فتدبّر .
هامش
( 1 ) - الجواهر 15 / 411 .