تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
. . . . . . . . . .
شرح
بني هاشم إذا تمكنوا من الخمس الذي جعل لهم عوضا عن الصدقة فإذا حرموه حلّت الصدقة لهم . وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد . ويقوّى هذا المذهب بظاهر الأخبار بأنّ اللّه تعالى حرّم الصدقة على بني هاشم وعوّضهم بالخمس منها ، فإذا سقط ما عوّضوه به لم تحرم عليهم الصدقة . » « 1 » 4 - وفي الغنية : « فإن كان مستحق الخمس غير متمكن من أخذه أو كان المزكّي هاشميّا مثله جاز دفع الزكاة إليه بدليل الإجماع المشار إليه . » « 2 » 5 - وفي الشرائع : « ولو لم يتمكن الهاشمي من كفايته من الخمس جاز له أن يأخذ من الزكاة ولو من غير هاشمي ، وقيل : لا يتجاوز قدر الضرورة . » « 3 » 6 - وفي المعتبر : « قال علماؤنا : إذا منع الهاشميّون من الخمس حلّت لهم الصدقة ، وبه قال الإصطخري من أصحاب الشافعي ، وأطبق الباقون على المنع . . . . ولنا أنّ المنع إنما هو لاستغنائهم بأوفر المالين فمع تعذّره يحلّ لهم الآخر ويؤيد ذلك ما رواه أبو خديجة عن أبي عبد اللّه « ع » . . . » « 4 » أقول : وقد مرّ خبر أبي خديجة . « 5 » 7 - وفي المنتهى : « وإذا منع الهاشميون من الخمس جاز لهم تناول الزكاة وعليه فتوى علمائنا أجمع وبه قال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية ، وأطبق الجمهور على المنع . . . » « 6 » وراجع التذكرة أيضا . « 7 »
هامش
( 1 ) - الجوامع الفقهية / 113 ( - طبعة أخرى / 155 ) . ( 2 ) - الجوامع الفقهية / 568 ( - طبعة أخرى / 506 ) . ( 3 ) - الشرائع 1 / 163 ( - طبعة أخرى 1 / 124 ) . ( 4 ) - المعتبر / 283 . ( 5 ) - الوسائل 6 / 186 ، الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 5 . ( 6 ) - المنتهى 1 / 526 . ( 7 ) - التذكرة 1 / 235 .
كتاب الزكاة — صفحة 349 | الشيخ المنتظري