. . . . . . . . . .
شرح
4 - مرسلة حماد الطويلة عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح « ع » قال : « وإنّما جعل اللّه هذا الخمس خاصّة لهم يعني بني عبد المطلب عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من اللّه لهم ، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض . » « 1 »
5 - خبر جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه « ع » قال : سألته هل تحلّ لبني هاشم الصدقة ؟ قال : لا ، قلت : تحلّ لمواليهم ؟ قال : « تحلّ لمواليهم ولا تحلّ لهم إلّا صدقات بعضهم على بعض . » « 2 »
6 - خبر العزرمي المروي عن الخصال عن جعفر بن محمد عن أبيه « ع » قال :
« لا تحلّ الصدقة لبني هاشم إلّا في وجهين : إن كانوا عطاشا فأصابوا ماء فشربوا ، وصدقة بعضهم على بعض . » « 3 »
7 - خبر البزنطي المروي عن قرب الإسناد عن الرضا « ع » قال : سألته عن الصدقة تحلّ لبني هاشم ؟ فقال : « لا ، ولكن صدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم » فقلت :
جعلت فداك إذا خرجت إلى مكة كيف تصنع بهذه المياه المتصلة بين مكّة والمدينة وعامّتها صدقة ؟ قال : سمّ فيها شيئا ، قلت : عين ابن بزيع وغيره . قال : وهذه لهم . » « 4 »
أقول : ولعلّ في ذيل الخبر إشعارا بأن المنع في المسألة يشمل سهم سبيل اللّه والصدقات المندوبة أيضا .
8 - خبر محمد بن عيسى المروي في قرب الإسناد قال : حدثني ابن أبي الكرّام الجعفري الشيخ في أيام المأمون قال : خرجت وخرج بعض موالينا إلى بعض متنزّهات المدينة مثل العقيق وما أشبهها فدفعنا إلى سقاية لأبي عبد اللّه
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 189 ، الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .
( 2 ) - الوسائل 6 / 192 ، الباب 34 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 .
( 3 ) - الوسائل 6 / 190 ، الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 5 .
( 4 ) - الوسائل 6 / 191 ، الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 8 .