. . . . . . . . . .
شرح
على بعض تحلّ لهم ؟ فقال : « نعم ، إن صدقة الرسول « ص » تحلّ لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم . وصدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم ، ولا تحلّ لهم صدقات إنسان غريب . » « 1 »
2 - خبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد اللّه « ع » عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ما هي ؟ فقال : هي الزكاة . قلت : فتحلّ صدقة بعضهم على بعض ؟ قال : نعم . « 2 »
أقول : ربّما يوجب التعبير عن المحرّم عليهم بالزكاة بنحو الإطلاق والتفريع في قوله : « فتحلّ » احتمال أن يراد بصدقة بعضهم على بعض غير الزكاة . وبعبارة أخرى في الخبر احتمالان :
الأوّل : أن يراد بالجملة الأولى تحريم الزكاة ، وبالجملة الثانية تحليل الصدقة المندوبة .
الثاني : أن يراد بالأولى تحريم الزكاة وبالثانية استثناء زكاة بعضهم لبعض .
والاستدلال في المقام مبني على الاحتمال الثاني ،
ويمكن أن يؤيّد الاحتمال الأوّل بما في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد « ع » قال : « وأحلّ لنا صدقات بعضنا على بعض من غير زكاة . » « 3 »
3 - خبر زيد الشحام عن أبي عبد اللّه « ع » قال : سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال : « هي الزكاة المفروضة ولم يحرم علينا صدقة بعضنا على بعض . » « 4 »
ويجري في هذا الخبر أيضا ما مرّ في سابقه من الاحتمالين فتدبّر .
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 190 ، الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 6 .
( 2 ) - الوسائل 6 / 190 ، الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 5 .
( 3 ) - دعائم الإسلام 1 / 259 ، كتاب الزكاة - ذكر دفع الصدقات .
( 4 ) - الوسائل 6 / 190 ، الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 .