تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢

[ لا بأس بأخذ زكاة الهاشميّ للهاشميّ ]

أمّا زكاة الهاشميّ فلا بأس بأخذها له ( 1 ) .
شرح
أقول : ولعلّ الموارد كانت متعددة على ما يظهر من هذه الأخبار فراجع . ( 1 ) 1 - في كتاب قسمة الصدقات من الخلاف ( المسألة 27 ) : « صدقة بني هاشم بعضهم على بعض غير محرّمة وإن كانت فرضا . وخالف جميع الفقهاء في ذلك وسوّوا بينهم وبين غيرهم . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم . » « 1 » 2 - ومرّ عن النهاية قوله : « ولا بأس أن يعطي بعضهم بعضا صدقة الأموال . وإنّما يحرم عليهم صدقة من ليس من نسبهم . » « 2 » 3 - وفي الشرائع : « ويحلّ له زكاة مثله في النسب » « 3 » 4 - وذيّله في الجواهر بقوله : « الذي هو الانتساب إلى هاشم وإن اختلفوا في الآباء بعده بلا خلاف أجده فيه بيننا بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منهما مستفيض كالنصوص . » « 4 » 5 - وفي المنتهى : « ولا يحرم صدقة بعضهم على بعض ، وعليه فتوى علمائنا خلافا للجمهور كافة إلّا أبا يوسف فإنّه جوّزه . » « 5 » أقول : ويدلّ على ذلك - مضافا إلى ما مرّ من الإجماع المدّعى ، بل والإطلاقات الأوّلية بعد احتمال انصراف الروايات المانعة عن صدقة بعضهم لبعض إذ لا غضاضة فيها عليهم بعد أن كانوا شجرة واحدة وبعضهم من بعض على ما قيل - أخبار مستفيضة فلنتعرض لها : 1 - موثقة زرارة عن أبي عبد اللّه « ع » قال : قلت له : صدقات بني هاشم بعضهم
هامش
( 1 ) - كتاب الخلاف 2 / 354 . ( 2 ) - النهاية لشيخ الطائفة / 187 . ( 3 ) - الشرائع 1 / 163 ( - طبعة أخرى 1 / 124 ) . ( 4 ) - الجواهر 15 / 408 . ( 5 ) - المنتهى 1 / 524 .