تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
. . . . . . . . . .
شرح
ويدلّ على حلّية الصدقات لهم - مضافا إلى الإجماع وعموم الآية وما حذا حذوها ، ووجود المقتضي أعني الفقر ونحوه وعدم وجود المانع أعني قرابة النبي « ص » وشرف النسب ، وأنّ اللّه لم يعوضهم عنها بالخمس فلا يحرمون منها - أخبار مستفيضة : 1 - صحيحة الأعرج قال : قلت لأبي عبد اللّه « ع » : أتحل الصدقة لموالي بني هاشم ؟ فقال : « نعم » . « 1 » 2 - خبر جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه « ص » قال : سألته هل تحلّ لبني هاشم الصدقة ؟ قال : « لا » ، قلت : تحلّ لمواليهم ؟ قال : « تحلّ لمواليهم ، ولا تحلّ لهم إلّا صدقات بعضهم على بعض . » « 2 » 3 - خبر ثعلبة بن ميمون قال : كان أبو عبد اللّه « ع » يسأل شهابا من زكاته لمواليه ، وإنّما حرّمت الزكاة عليهم دون مواليهم . « 3 » 4 - مرسلة حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح « ع » في حديث طويل قال : « وهؤلاء الذين جعل اللّه لهم الخمس هم قرابة النبي « ص » وهم بنو عبد المطلب أنفسهم : الذكر منهم والأنثى ، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم ، وقد تحلّ صدقات الناس لمواليهم ، وهم والناس سواء . » « 4 » نعم يعارض هذه الأخبار خبران : 1 - موثقة زرارة عن أبي عبد اللّه « ع » قال : « مواليهم منهم ، ولا تحلّ الصدقة من
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 192 ، الباب 34 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 . ( 2 ) - الوسائل 6 / 192 ، الباب 34 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 . ( 3 ) - الوسائل 6 / 192 ، الباب 34 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 . ( 4 ) - الوسائل 6 / 192 ، الباب 34 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .