تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
وفي زكاة الشيخ الأعظم : « ويمكن أن يكون الوجه في الملازمة بين دفع الناس الخمس وبين حصول التوسعة للمطلبيين : أن توسعة الهاشميين مستلزم لتوسعتهم لكمال اختلاطهم معهم لا لأجل استحقاقهم بأنفسهم للخمس . والأنسب في الجواب منع مقاومته للعمومات الكثيرة ، وما يستفاد من تخصيص بني هاشم بالذكر في الأخبار المعتضدة بالشهرة وحكاية الإجماع . ويؤيّد ما ذكرنا بل يدلّ عليه قول الكاظم « ع » في المرسلة الطويلة لحماد بن عيسى : « وهؤلاء الذين جعل اللّه لهم الخمس هم قرابة النبي « ص » الذين ذكرهم اللّه - تعالى - فقال :وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. وهم بنو عبد المطلب أنفسهم : الذكر منهم والأنثى ، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد » وفيها أيضا : « ومن كانت أمّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقة تحلّ له . » وأمّا النبوىّ فضعيف بلا جابر . » « 1 » أقول : والمرسلة معمول بها في فقراتها كما مرّ في باب الخمس وراجع الوسائل « 2 » ، هذا . والذي يسهّل الخطب ما مرّ من الجواهر من عدم معلوميّة من ينتسب إلى المطلب في هذا الزمان .

الأمر الثاني : الظاهر أنّه لا خلاف عندنا في جواز إعطاء الزكاة لموالي بني هاشم

أعني عتقاءهم . وأمّا فقهاء السنة ففيهم خلاف فلنتعرض لبعض الكلمات في المقام : 1 - قد مرّ عن الشيخ في النهاية قوله : « ولا بأس أن تعطي صدقة الأموال مواليهم . » « 3 »
هامش
( 1 ) - زكاة الشيخ الأعظم / 510 ( - طبعة أخرى / 449 ) . ( 2 ) - الوسائل 6 / 358 ، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 8 . ( 3 ) - النهاية لشيخ الطائفة / 187 .
كتاب الزكاة — صفحة 336 | الشيخ المنتظري