تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
. . . . . . . . . .
شرح
2 - وفي قسمة الصدقات من الخلاف ( المسألة 15 ) : « موالي آل محمد لا تحرم عليهم الصدقة ، وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه ، ومنهم من قال : تحرم عليهم لقوله « ص » « مولى القوم منهم . » دليلنا إجماع الفرقة وعموم الأخبار وقوله :« إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ »ومن ادّعى إخراجهم من الآية فعليه الدلالة . » « 1 » 3 - وفي التذكرة : « وتحلّ الصدقة الواجبة والمندوبة لموالي بني هاشم - وهم من أعتقهم هاشمي - عند علمائنا أجمع وهو قول أكثر العلماء والشافعي في أحد القولين . . . وقال أحمد بالتحريم وهو الثاني للشافعي لأن رسول اللّه « ص » بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة ، فقال لأبي رافع : اصحبني كيما تصيب منها ، فقال : لا ، حتى آتي رسول اللّه « ص » فأسأله فانطلق إلى النبي « ص » فسأله فقال : « إنّا لا تحلّ لنا الصدقة وأنّ موالي القوم منهم . . . » « 2 » أقول : وتعرّض للمسألة في المغني واختار التحريم واستدل له بهذا الحديث وقال : أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . « 3 » وراجع أبا داود ، باب الصدقة على بني هاشم . « 4 » وأبو رافع واسمه إبراهيم أو أسلم أو هرمز أو ثابت كان لعباس بن عبد المطلب فوهبه للنبي « ص » فلمّا بشّر النبي « ص » بإسلام عبّاس أعتقه النبي « ص » وكان من المخلصين له وصار من شيعة أمير المؤمنين « ع » وخواصّه وجعله في زمان خلافته أمينا على بيت المال . هذا .
هامش
( 1 ) - كتاب الخلاف 2 / 350 . ( 2 ) - التذكرة 1 / 235 . ( 3 ) - المغني 2 / 519 . ( 4 ) - سنن أبي داود 2 / 123 ( - طبعة أخرى 1 / 384 ) .
كتاب الزكاة — صفحة 337 | الشيخ المنتظري