. . . . . . . . . .
شرح
ولكني قد وعدت الشفاعة - ثمّ قال أبو عبد اللّه « ع » : واللّه لقد وعدها صلى اللّه عليه وآله - فما ظنّكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنّة أتروني مؤثرا عليكم غيركم ؟ .
ورواه الشيخ أيضا عن الكليني . « 1 »
ومن مشابهة ذيل هذه الصحيحة لذيل صحيحة الفضلاء التي مرّت ربما يظنّ اتحاد موردهما .
وفي صحيح مسلم ذكر بسنده قصّة ذهاب عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ، والفضل بن عباس بتحريك أبويهما إلى رسول اللّه « ص » وهو يومئذ عند زينب بنت جحش فتكلّم أحدهما فقال : يا رسول اللّه أنت أبرّ الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح فجئنا لتؤمّرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدّي إليك كما يؤدّي الناس ونصيب كما يصيبون . قال : فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلّمه . قال :
وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب أن لا تكلّماه . قال : ثم قال :
« إنّ الصدقة لا تنبغي لآل محمد ، إنّما هي أوساخ الناس . ادعوا لي محمية ( وكان على الخمس ) ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب » قال : فجاءاه فقال لمحمية :
« أنكح هذا الغلام ابنتك . » ( للفضل بن عباس ) فأنكحه . وقال لنوفل بن الحارث :
« أنكح هذا الغلام ابنتك » ( لي ) فأنكحني . وقال لمحمية : « أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا . » « 2 »
ورواه البيهقي أيضا في السنن عن مسلم . « 3 »
هامش
( 1 ) - الكافي 4 / 58 ، كتاب الزكاة ، باب الصدقة لبني هاشم . . . ، الحديث 1 ؛ والتهذيب 4 / 58 ، الباب 15 من كتاب الزكاة ، الحديث 1 ؛ والوسائل 6 / 186 ، الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .
( 2 ) - صحيح مسلم 2 / 752 ، الباب 51 من كتاب الزكاة ، الحديث 167 .
( 3 ) - سنن البيهقي 7 / 31 ، كتاب الصدقات ، باب لا يأخذون من سهم العاملين بالعمالة شيئا .