. . . . . . . . . .
شرح
أقول : عبد المطلب بن ربيعة ربّما قيل : إنّ اسمه مطلب كما في أسد الغابة ورجال المامقاني . « 1 »
وقد مرّ عن الخلاف ذكره بهذا الاسم ، ولعلّ عبد المطلب كان لقبا له .
وفي المستدرك عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد « ع » أنّه قال : « لا تحلّ لنا زكاة مفروضة وما أبالي أكلت من زكاة أو شربت من خمر إن اللّه حرّم علينا من صدقات الناس أن نأكلها ونعمل عليها . « 2 »
وكيف كان فإطلاق الروايات المانعة التي مرّت وكلمات الفقهاء يشمل جميع السهام الثمانية .
وصحيح حفص وما ماثله يدلّ على المنع في سهم العاملين بالصراحة وعلى منع غيره بالأولوية كما مرّ عن الجواهر .
ولكن في كشف الغطاء قال : « ويعمّ المنع سهم الفقراء والمساكين والعاملين غير المستأجرين والغارمين وأبناء السبيل .
وأمّا سهم المؤلفةوَفِي الرِّقابِمع فرضهما بارتداد الهاشمي أو كونه من ذرية أبي لهب ولم يكن في سلسلة ( سلسلته . ظ ) مسلم ، والحاجة إلي الاستعانة به ، وبتزويجه الأمة واشتراط رقيّة الولد عليه على القول به ، وسهم سبيل اللّه فعلى تامّل . » « 3 »
وفي المستمسك بعد نقل ذلك قال : « وكأنّه للتعليل في بعض النصوص :
بأنّها أوساخ أيدي الناس ، الدال على أن منعهم إيّاها تكريم لهم ، وهو غير منطبق على سهم المؤلّفة لعدم استحقاقهم هذا التكريم ، ولا على سهم الرقاب لعدم تصرّفهم فيه بوجه وإنّما يدفع إلى المالك عوضا عن رقابهم . وأمّا تأمّله في سهم
هامش
( 1 ) - أسد الغابة 3 / 331 ؛ وتنقيح المقال 2 / 227 .
( 2 ) - المستدرك 1 / 524 ، الباب 16 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 .
( 3 ) - كشف الغطاء / 356 .