تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
. . . . . . . . . .
شرح
العباس بن عبد المطلب ، ومن أولاد الحرث بن عبد المطلب ، ويوجد من أولاد أبي لهب أيضا . » « 1 » 2 - وفي الشرائع : « الوصف الرابع أن لا يكون هاشميا ، فلو كان كذلك لم تحلّ له زكاة غيره . » « 2 » 3 - وفي الجواهر في ذيل العبارة : « بلا خلاف أجده فيه بين المؤمنين ، بل وبين المسلمين ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما متواتر كالنصوص التي اعترف غير واحد بكونها كذلك . » « 3 » 4 - وفي التذكرة : « يشترط أن لا يكون هاشميا . وقد أجمع المسلمون كافة على تحريم الصدقة المفروضة على بني هاشم . » « 4 » وفي المنتهى : « وقد أجمع علماء الإسلام . » « 5 » 5 - وفي مختصر أبي القاسم الخرقي في فقه الحنابلة : « قال : ولا لبني هاشم . » وقال في المغني : « لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحلّ لهم الصدقة المفروضة . وقد قال النبي « ص » : « إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد « ص » ، إنما هي أوساخ الناس . » أخرجه مسلم . وعن أبي هريرة قال : أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة فقال النبي « ص » : « كخ كخ ! » ليطرحها وقال : « أما شعرت أنّا لا نأكل الصدقة ؟ » متّفق عليه . « 6 »
هامش
( 1 ) - المبسوط 1 / 259 . ( 2 ) - الشرائع 1 / 163 ( - طبعة أخرى / 124 ) . ( 3 ) - الجواهر 15 / 406 . ( 4 ) - التذكرة 1 / 235 . ( 5 ) - المنتهى 1 / 524 . ( 6 ) - المغني 2 / 519 .