. . . . . . . . . .
شرح
دون غيرهم من بني هاشم .
4 - وفي الفقيه : قال الصادق « ع » : « إنّ اللّه لا إله الّا هو لما حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال . »
ورواه العيّاشي في تفسيره بسنده عن الصادق « ع » « 1 » .
والظاهر أنّ المراد بالكرامة : التحف والهدايا ، والمستفاد من هذا الخبر حرمة الصدقة على كلّ من ثبت له الخمس .
5 - وعن الطبرسي في صحيفة الرضا « ع » بإسناده قال : قال رسول اللّه « ص » :
« إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة ، وأمرنا بإسباغ الوضوء ، وأن لا ننزى حمارا على عتيقة ولا نمسح على خفّ . » « 2 »
أقول : المسح على الخفّ لا يجوز عندنا مطلقا الّا في حال التقية ، ولعلّه « ع » أراد أنّ أهل بيته لما كانوا أساسا للشريعة الغرّاء وجب عليهم الاستنكاف عنه مطلقا بلغ ما بلغ ، أو أنه لا يتفق لهم موارد التقية ولعل المراد خصوص الأئمة « ع » .
6 - وفي خبر الريان بن الصلت عن الرضا « ع » : « لأنّه - تعالى - لمّا نزّه نفسه عن الصدقة نزّه رسوله « ص » ونزّه أهل بيته لا بل حرّم عليهم لأنّ الصدقة محرّمة على محمد وآله وهي أوساخ أيدي الناس لا تحلّ لهم ، الحديث . » « 3 »
7 - وعن أمالي ابن الطوسي بسنده عن زيد بن أرقم قال : قال رسول اللّه « ص » بغدير خمّ : « إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لأهل بيتي . » « 4 »
هامش
( 1 ) - الفقيه 2 / 21 ( - طبعة أخرى 2 / 41 ) ، باب الخمس ؛ والوسائل 6 / 187 ، الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 7 .
( 2 ) - الوسائل 6 / 187 ، الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 5 .
( 3 ) - المستدرك 1 / 523 ، الباب 16 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .
( 4 ) - المستدرك 1 / 524 ، الباب 16 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 7 .