تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩

4 - أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غيره

الرابع : أن لا يكون هاشميا ( 1 ) .

[ كلمات الفقهاء في هذا المجال ]

شرح
( 1 ) 1 - قال الشيخ في النهاية : « ولا تحلّ الصدقة الواجبة في الأموال لبني هاشم قاطبة . وهم الذين ينتسبون إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - وجعفر بن أبي طالب ، وعقيل بن أبي طالب ، وعباس بن عبد المطلب . فأمّا ما عدا صدقة الأموال فلا بأس أن يعطوا إياها . ولا بأس أن تعطى صدقة الأموال مواليهم . ولا بأس أن يعطي بعضهم بعضا صدقة الأموال . وإنما يحرم عليهم صدقة من ليس من نسبهم . » « 1 » أقول : الظاهر أن مراده بما عدا صدقة الأموال : الصدقات المندوبة لا زكاة الأبدان لثبوت الحرمة فيها أيضا كما يأتي . والمراد بالمولى هنا المعتق من عبيدهم وإمائهم ، إذ غير المعتق لا يعطى من الزكاة لكونه في نفقة مولاه . وكان الأولى له ذكر الحارث وأبي لهب أيضا ، ففي المبسوط : « ولا يوجد هاشمي إلّا من ولد أبي طالب : العلويين ، والعقيليين ، والجعفريين ، ومن ولد
هامش
( 1 ) - النهاية / 186 .