. . . . . . . . . .
شرح
الرابع : ما مرّ من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه « ع » ، قال :
« خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والأمّ والولد والمملوك والمرأة ، وذلك أنهم عياله لازمون له . » « 1 »
ونحوها مرفوعة الصدوق مع التعليل فيها بأنه يجبر على النفقة عليهم . « 2 »
الخامس : الأخبار الواردة بهذا المضمون ، ومنها صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه « ع » ، قال : « ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا . » « 3 »
وفي موثقة إسحاق بن عمار : « ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا . » « 4 » هذا .
وأجيب عن الأول بمنع الصغرى أولا ، إذ اللام في الآية لمطلق الاستحقاق كما يقتضيه القول بعدم وجوب البسط . ويكفي هذا في إطلاق الشركة أيضا .
ورواية سماعة محمولة على الغالب من كون الدفع بنحو التمليك ، فلا تدل على الحصر ، فيجوز أن يكون بنحو الصرف فيه كما في الطفل .
ومنع الكبرى ثانيا ، لمنع الإجماع المفيد ومنع عدم مالكيته . نعم ليس له ملكية مطلقة طلقة لكونه مع ما في يده لمولاه ، فهو مالك في طول مالكية المولى . والتحقيق يطلب من محله .
ويجاب عن الثاني بمنعه مع إعسار المولى أو عدم بذله وعدم إمكان إجباره .
ويجاب عن الثالث مضافا إلى منعه أنه أخصّ من المدّعي لعدم جريانه
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 165 ، الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .
( 2 ) - الوسائل 6 / 166 ، الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 .
( 3 ) - الوسائل 6 / 60 ، الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 .
( 4 ) - الوسائل 6 / 61 ، الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 6 .