تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠

[ يجوز للمالك دفع زكاته إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه ]

[ المسألة 18 ] : يجوز للمالك دفع زكاته إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء ( 1 ) ، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلميّة من سهم سبيل اللّه ( 2 ) .

[ لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادرا على إنفاقه أو لا ]

[ المسألة 19 ] : لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب
شرح
في صرفها على المرتبة النازلة : فقد مرّ في ذيل خبر أبي بصير قوله « ع » : « وما أخذ من الزكاة فضّه على عياله حتى يلحقهم بالناس . » « 1 » وفي ذيل صحيحة أبي بصير : « بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج . » « 2 » وبالجملة لا منع من صرف الزكاة في التوسعة ما لم يصل إلى حدّ الإسراف . وقوله « ع » في صحيحة زرارة : « لا يحلّ له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكفّ نفسه عنها » « 3 » لا يراد به المنع عن التوسعة في مقام الصرف . بل يراد به ظاهرا عدم صرف الزكاة مع وجود منابع مالية له كالملك أو رأس المال أو الحرفة أو الإنفاق من الموسر الباذل أو نحو ذلك ، فتدبّر . ( 1 ) لصدق الفقر بعد احتياجه في الإنفاق على زوجته أو خادمه ووجوبه عليه . ( 2 ) بل من سهم الفقراء بناء على جواز الإعطاء للتوسعة الزائدة ، ومنها شراء الكتب بالمقدار المتعارف . وأما من سهم سبيل اللّه فلا يخلو من إشكال إلّا أن يكون من المصالح العامة .
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 159 ، الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 . ( 2 ) - الوسائل 6 / 201 ، الباب 41 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 . ( 3 ) - الوسائل 6 / 160 ، الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 8 .