تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
. . . . . . . . . .
شرح
4 - ما رواه البيهقي بسنده عن زينب امرأة ابن مسعود أنها قالت : يا رسول اللّه ، أيجزي عنّا أن نجعل الصدقة في زوج فقير وبني أخ أيتام في حجورنا ؟ فقال رسول اللّه « ص » : « لك أجر الصدقة وأجر الصلة . » « 1 » إلى غير ذلك من الأخبار . وأما الخبران المذكوران في المتن فالخبر الأول رواه في الوسائل بسنده عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه « ع » ، قال : سئل رسول اللّه « ص » : أيّ الصدقة أفضل ؟ الحديث . » « 2 » ورواه البيهقي أيضا في السنن « 3 » بسنده عنه « ص » . وإطلاق الصدقة يشمل الزكاة أيضا . وقال ابن الأثير في النهاية : « فيه : أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح . » الكاشح : العدوّ الذي يضمر عداوته ويطوي عليها كشحه ؛ أي باطنه . والكشح : الخصر ، أو الذي يطوي عنك كشحه ولا يألفك . » « 4 » ونحو ذلك في مجمع البحرين في لغة كشح . « 5 » قال في المستمسك : « لكن دلالتها على ما نحن فيه غير ظاهرة لأنها أخصّ . » « 6 » أقول : بعد تسليم عموم الصدقة للزكاة فهل يحتمل أن تكون صلة الرحم المعادي لها فضل ولا يكون لصلة الرحم الموالي فضل ؟ ! فتأمّل . وامّا الخبر الثاني فرواه في الوسائل عن الصدوق ، قال : قال « ع » : « لا صدقة و
هامش
( 1 ) - سنن البيهقي 7 / 29 ، كتاب قسم الصدقات ، باب المرأة تصرف من زكاتها في زوجها . . . ( 2 ) - الوسائل 6 / 286 ، الباب 20 من أبواب الصدقة ، الحديث 1 . ( 3 ) - سنن البيهقي 7 / 27 ، كتاب قسم الصدقات ، باب الرجل يقسم صدقته على قرابته . . . ( 4 ) - النهاية لابن الأثير 4 / 175 . ( 5 ) - مجمع البحرين / 179 . ( 6 ) - المستمسك 9 / 297 .