تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
لا يجب نفقته عليه - كالأخ وأولاده والعم والخال وأولادهم - وبين الأجنبي . ومن غير فرق بين كونه وارثا له - لعدم الولد مثلا - وعدمه .
شرح
الأولى أنه إذا عال أحدا تبرّعا فهل يجوز إعطاء زكاة المعيل للعيال للإنفاق أو للتوسعة أم لا ؟ الثانية أنه إذا كان القريب - غير الوالدين وإن علوا والأولاد وإن سفلوا - وارثا فهل يجوز له دفع زكاته إلى الموروث أم لا ؟ والأكثر منهم في المسألتين على الجواز ، وأحمد في رواية على المنع فيهما . وقد تعرض للمسألتين في التذكرة والمنتهى والمغني . والمصنف جمعهما هنا في مسألة واحدة : 1 - قال في التذكرة : « العيلولة من دون القرابة غير مانعة من الإعطاء عند علمائنا أجمع ، وهو قول أكثر العلماء . فلو كان في عائلته من لا يجب الإنفاق عليه كيتيم أجنبي جاز أن يدفع زكاته إليه ، لأنه داخل في أصناف المستحقين للزكاة ، ولم يرد في منعه نصّ ولا إجماع ولا قياس ، فلا يجوز تخصيصه من العمومات بغير دليل . وعن أحمد رواية بالمنع لأنه ينتفع بدفعها إليه لإغنائه بها عن مئونته . ولو سلّم لم يضرّ فإنه نفع لا يسقط واجبا عنه إذا العيلولة ليست واجبة . » « 1 » 2 - وفيه أيضا : « لو كان القريب ممن لا تجب نفقته جاز الدفع إليه بأيّ سبب كان ، سواء كان وارثا أو غير وارث ، وهو قول أكثر العلماء وأحمد في رواية لقوله « ع » : « الصدقة على المسكين صدقة وهي لذي الرحم اثنتان : صدقة وصلة . » فلم يشترط نافلة ولا فريضة ولم يفرّق بين الوارث وغيره . . . . وعن أحمد رواية أخرى منع الموروث لأن على الوارث مئونة الموروث فيغنيه
هامش
( 1 ) - التذكرة 1 / 235