مع يسار الزوج ( 1 ) .
[ حكم دفع الزكاة إلى الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز ]
[ المسألة 13 ] : يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز لتمكّنها من تحصيلها بتركه ( 2 ) .
شرح
بعدم الجواز حينئذ للتعليل المزبور . » « 1 »
والظاهر من عبارته الترديد في الحكم ، ولعله لاحتمال انصراف اللزوم إلى اللزوم الأصلي . وفيه منع الانصراف بعد كونه عارضيا غالبا معلولا لعروض الفقر كما في الأقارب .
( 1 ) مجرد يسار الزوج كاف في منع نفسه بل حكم المصنف في المسألة التاسعة عشرة بالمنع ولو مع إعساره .
وأمّا في منع الغير فيعتبر يسار الزوج وبذله معا ، فلو كان موسرا غير باذل ولم يمكن إجباره ولا السرقة منه جاز للغير إعطاء الزكاة لها كما مرّ .
( 2 ) في المعتبر : « لا تعطى الزوجة من سهم الفقراء والمسكنة ، مطيعة كانت أم عاصية ، إجماعا لتمكنها من النفقة . » « 2 »
أقول : ظاهره كظاهر المصنف أن سبب المنع صدق الغنى وأن مجرّد تمكنها من الإطاعة والاستحقاق كاف في صدق الغنى ، نظير القادر على التكسب فيعم المنع زكاة الزوج وغيره . ولو كان سبب المنع وجوب النفقة لزم منه الجواز في الناشزة من الزوج وغيره بناء على عدم اشتراط العدالة .
ويدلّ على المنع مضافا إلى كفاية القوة والقدرة في صدق الغنى قوله « ع » في صحيحة زرارة السابقة : « لا يحلّ له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكفّ نفسه عنها . » « 3 »
ولكن في الجواهر بعد ما حكى عن كاشف الغطاء الجزم بالمنع قال : « لكن
هامش
( 1 ) - الجواهر 15 / 402 .
( 2 ) - المعتبر / 282 .
( 3 ) - الوسائل 6 / 160 ، الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 8 .